الرئيسية » محلية » محكمة تنقض حكماً صادراً بحق مدير مصرف اهلي وتطالب بتشديده

محكمة تنقض حكماً صادراً بحق مدير مصرف اهلي وتطالب بتشديده

و.ض.أ / سعد ناظم 

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأحد، عن نقض الهيأة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة قرارَ الحكم الصادر بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبه بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، وذلك بناءً على طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيأة النزاهة إضافةً لوظيفته.
وذكرت الهيأة في بيان لها، إن “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل الطعن، إلى عدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه”.
وأوضحت، أن “الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهم لثبوت قيامه بتحويل مبلغ (2,543,212,000,000) ترليون دينارٍ إلى خارج العراق دون إدخال سلعٍ أو بضائع لقاء المبلغ المذكور”.
وأضافت، أن “تأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرافدين، وكتاب البنك المركزيِّ العراقيِّ حول مخالفة المصرف لتعليمات البنك المركزيِّ”.
وأشارت الى أن “الهيأةُ التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة صادقت على قرار التجريم، أمَّا بشأن العقوبة المفروضة، فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ ولا تتناسب مع فعل المُتهم وحجم الهدر بالمال العامِّ، فضلاً عن أنَّها لا تُحقِّق الردع المطلوب؛ لذا قرَّرت الهيأة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحدِّ المناسب قانوناً”.
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 2/8/2017 حكماً وجاهياً بحقِّ المدان يقضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال مع إيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّه لمدَّة ثلاث سنواتٍ، ولعدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار طالبت بنقضه.

 

Share